نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد ممثلا لجلالة السلطان.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من فبراير سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م.
2002/12 12/2002 ٢٠٠٢/١٢ ١٢/٢٠٠٢