التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٢ بإلغاء الأمانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات

2002/13 13/2002 ٢٠٠٢/١٣ ١٣/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٧ باختصاصات اللجنة العليا للمؤتمرات وتشكيلها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٨٧ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى الأمانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات وتؤول اختصاصاتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وينقل إليها موظفوها بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من فبراير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م.
2002/13 13/2002 ٢٠٠٢/١٣ ١٣/٢٠٠٢