التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٢ بمنح مرتبة وزير

2002/14 14/2002 ٢٠٠٢/١٤ ١٤/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٢ بتعيين رئيس لجهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٨ بالترقية إلى رتبة فريق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع الإبقاء على آلية العمل القائمة بجهاز الأمن الداخلي والمسؤوليات المنوطة به، يمنح الفريق عبدالله بن صالح الحبسي رئيس جهاز الأمن الداخلي مرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م.
2002/14 14/2002 ٢٠٠٢/١٤ ١٤/٢٠٠٢