التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٨ بالترقية إلى رتبة فريق

1998/15 15/1998 98/15 15/98 ١٩٩٨/١٥ ١٥/١٩٩٨ ٩٨/١٥ ١٥/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٢ بتعيين رئيس لجهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى اللواء عبدالله بن صالح بن خلفان الحبسي، رئيس جهاز الأمن الداخلي، إلى رتبة فريق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/15 15/1998 98/15 15/98 ١٩٩٨/١٥ ١٥/١٩٩٨ ٩٨/١٥ ١٥/٩٨