التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٨ بتعيين سفير بوزارة الخارجية

1998/16 16/1998 98/16 16/98 ١٩٩٨/١٦ ١٦/١٩٩٨ ٩٨/١٦ ١٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٠ / ٨٦) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سالم بن رجب باعمر بدرجة سفير بوزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ١٩٩٨م.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/16 16/1998 98/16 16/98 ١٩٩٨/١٦ ١٦/١٩٩٨ ٩٨/١٦ ١٦/٩٨