التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٢ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع

2002/15 15/2002 ٢٠٠٢/١٥ ١٥/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٨ بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن ناصر بن محمد الراسبي وكيلا لوزارة الدفاع.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م.
2002/15 15/2002 ٢٠٠٢/١٥ ١٥/٢٠٠٢