نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠١ بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠١ بتعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة (٢)
يصدر وزير القوى العاملة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.
صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية
أولا: يستبدل بنص البندين (١، ٢) من المادة الثانية من القانون المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (٢)
١- الوزارة: وزارة القوى العاملة.
٢- الوزير: وزير القوى العاملة.
ثانيا: تستبدل بالفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الفقرة الآتية:
المادة (٦)
أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
– وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية.
– مدير عام المديرية العامة لسجل القوى العاملة والتوظيف.
– اثنين من أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
– اثنين من العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.
2002/19 19/2002 ٢٠٠٢/١٩ ١٩/٢٠٠٢