التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٢ بالتصديق على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة جسكو (Gisco) والاتفاقيتين المعدلتين لها

2002/20 20/2002 ٢٠٠٢/٢٠ ٢٠/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقيات الآتية:
١- اتفاقية الاستثمار الموقعة في ٢٣ أكتوبر ١٩٩٦م بين حكومة السلطنة وشركة جاس انفيستمنتس اند سيرفسز كمباني ليمتد “Gisco”.
٢- اتفاقية التعديلات “The Amendment Agreement” الموقعة في ١٥ سبتمبر ١٩٩٩م بين حكومة السلطنة وشركة جاس انفيستمنتس اند سيرفسز كمباني ليمتد “Gisco”.
٣- الاتفاقية التكميلية الموقعة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٠١م بين حكومة السلطنة وشركة جاس انفيستمنتس اند سيرفسز كمباني ليمتد “Gisco”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
2002/20 20/2002 ٢٠٠٢/٢٠ ٢٠/٢٠٠٢