نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠١ بتشكيل مجلس الاعتماد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الاعتماد برئاسة الدكتور / حمد بن هاشم الذهب، وعضوية كل من:
١- الدكتورة / راوية بنت سعود البوسعيدي (نائبا للرئيس)
٢- الدكتور / منير بن محمد المسكري
٣- الدكتور / عبدالله بن محمد اللمكي
٤- المهندس / علي بن محمد المحروقي
٥- الدكتور / عامر بن عوض الرواس
٦- الدكتور / علاء الدين عبدالرحمن الحسيني
٧- الدكتور / هلال بن زاهر النبهاني
٨- الدكتورة / سناء بنت سبيل البلوشي
٩- الدكتور / عادل بن عبدالعزيز الكندي
ويكون مدير عام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي مقررا للمجلس.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/32 32/2002 ٢٠٠٢/٣٢ ٣٢/٢٠٠٢