التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

2002/36 36/2002 ٢٠٠٢/٣٦ ٣٦/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.

تعديل في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

يستبدل بنص المادة (٢٢) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه النص الآتي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو باختصاص القضاء الجزائي، يكون للجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء، والقائمين بالأعمال الملازمة لمهنة الطب، وأصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، ويجب إعلان المخالف للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وللجنة في حالة ثبوت المخالفة أن توقع على المخالف إحدى الجزاءات التأديبية الآتية:
أ- الإنذار.
ب- جزاء مالي لا يزيد على (٥٠٠) ريال عماني.
ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة.
د- إلغاء الترخيص وشطب القيد من الجدول.
ويعلن المخالف بقرار من اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.
وللوزير أن يصدر قرارا إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة.
وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
ويتم نشر القرار النهائي بإلغاء الترخيص وشطب القيد في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.
2002/36 36/2002 ٢٠٠٢/٣٦ ٣٦/٢٠٠٢