التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون التقييم الجمركي للبضائع المستوردة

2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢/ ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك القرارات واللوائح التنفيذية والتفسيرية لأحكام هذا القانون.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢