التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عبري / حفيت

2002/43 43/2002 ٢٠٠٢/٤٣ ٤٣/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ازدواجية طريق عبري / حفيت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عبري / حفيت

يعد مشروع ازدواجية طريق عبري / حفيت بطور (١١٤ كيلومتر) من المشروعات الحيوية التي تعتزم وزارة النقل والاتصالات تنفيذها ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة.
ويحقق المشروع الأهداف التالية:

١- تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢- التخفيف من اختناقات المرور وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.
٣- رفع كفاءة الطريق الحالي باستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدميه.
٤- تحسين وتوسيع الطريق الحالي وفقا لأحدث المواصفات الفنية والعالمية مما يحقق سهولة الوصول إلى مختلف المناطق، حيث أن الطريق صمم من مسربين بعرض (٧,٥) متر بواقع (٣,٧٥) متر لكل مسرب، وأكتاف خارجية بعرض (١,٢) متر، منها (٠,٦) متر أسفلتية و (٠,٦) متر ترابية، وتفصله عن الطريق الحالي جزيرة وسطية بعرض (٤) أمتار، كما سيتم تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة لذلك.
٥- زياد التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يوفره الطريق من سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
٦- إن ازدواجية هذا الطريق ستضيف مظهرا من مظاهر التقدم وتسهم في ازدهار المنطقة بما يعود بالنفع على جميع أهالي المنطقة.

وحيث أن تنفيذ المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2002/43 43/2002 ٢٠٠٢/٤٣ ٤٣/٢٠٠٢