التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٢ بتعيين نائب لرئيس جهاز الرقابة المالية للدولة

2002/44 44/2002 ٢٠٠٢/٤٤ ٤٤/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بدرجة وكيل وزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق:٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/44 44/2002 ٢٠٠٢/٤٤ ٤٤/٢٠٠٢