التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٢ بإلغاء الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية

2002/46 46/2002 ٢٠٠٢/٤٦ ٤٦/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٦ بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية.

مادة (٢)

تؤول اختصاصات وموجودات ومخصصات الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية إلى وزارة الخدمة المدنية كما ينقل إليها جميع العاملين بالأمانة الملغاة بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/46 46/2002 ٢٠٠٢/٤٦ ٤٦/٢٠٠٢