التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٦ بإنشاء أمانة عامة لمجلس الخدمة المدنية وتعيين أمين عام لها

1986/64 64/1986 86/64 64/86 ١٩٨٦/٦٤ ٦٤/١٩٨٦ ٨٦/٦٤ ٦٤/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ أمانة عامة لمجلس الخدمة المدنية ويعين السيد عبدالعزيز بن سعود بن حارب البوسعيدي أمينا عاما لها.

مادة (٢)

يحدد مجلس الخدمة المدنية اختصاصات الأمين العام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/64 64/1986 86/64 64/86 ١٩٨٦/٦٤ ٦٤/١٩٨٦ ٨٦/٦٤ ٦٤/٨٦