التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨٦ باعتماد مرتبة وزير لمستشاري الدولة

1986/63 63/1986 86/63 63/86 ١٩٨٦/٦٣ ٦٣/١٩٨٦ ٨٦/٦٣ ٦٣/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر في مرتبة وزير كل من يشغل منصب “مستشار الدولة”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/63 63/1986 86/63 63/86 ١٩٨٦/٦٣ ٦٣/١٩٨٦ ٨٦/٦٣ ٦٣/٨٦