التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٦ بتعيين مستشار للدولة لشؤون القبائل

1986/62 62/1986 86/62 62/86 ١٩٨٦/٦٢ ٦٢/١٩٨٦ ٨٦/٦٢ ٦٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد سلطان بن حمد بن فيصل آل سعيد مستشارا للدولة لشؤون القبائل، وتحدد صلاحياته في الأمور التي يكلفه بها جلالة السلطان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/62 62/1986 86/62 62/86 ١٩٨٦/٦٢ ٦٢/١٩٨٦ ٨٦/٦٢ ٦٢/٨٦