التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين

2002/51 51/2002 ٢٠٠٢/٥١ ٥١/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٥٩) من قانون شركات التأمين المشار إليه النص الآتي:

“للوزير أن يفرض على شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون رسما نسبيا يحسب على جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة عن جملة الوثائق في السنة السابقة، بشرط ألا يزيد هذا الرسم على ٤٪ في جميع عمليات التأمين”.

مادة (٢)

تضاف مادة جديدة برقم (٥٩) مكررا إلى قانون شركات التأمين المشار إليه نصها الآتي:

“ينشأ بالوزارة صندوق يسمى “صندوق طوارئ التأمين” للمساعدة في حل الأزمات التي تواجه أعمال التأمين في السلطنة.
ويتم تمويل هذا الصندوق بنسبة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون، ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه النسبة وأية موارد أخرى للصندوق وبيان الحالات التي تتم فيها المساعدة وتنظيم العمل بالصندوق”.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/51 51/2002 ٢٠٠٢/٥١ ٥١/٢٠٠٢