التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٢ بإجازة تنازل شركة جابكس عمان المحدودة وشركة جابكس أسود المحدودة عن جميع حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٤ يوليو ١٩٨١ إلى شركة مزون للنفط والغاز (بي.في.اى) المحدودة

2002/63 63/2002 ٢٠٠٢/٦٣ ٦٣/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١،
وعلى مجموعة الوثائق التي تنازلت بموجبها شركة جابكس عمان المحدودة وشركة جابكس أسود المحدودة عن جميع حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٤ يوليو ١٩٨١ إلى شركة مزون للنفط والغاز (بي.في.اى) المحدودة القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة جابكس عمان المحدودة وشركة جابكس أسود المحدودة عن جميع حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٤ يوليو ١٩٨١ المشار إليها إلى شركة مزون للنفط والغاز (بي.في.اى) المحدودة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/63 63/2002 ٢٠٠٢/٦٣ ٦٣/٢٠٠٢