نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد سلطان بن حمد بن سعود البوسعيدي مستشارا بوزارة التنمية الاجتماعية بذات درجته الحالية.
مادة (٢)
يعين الدكتور محمد بن حفيظ بن علي الذهب مستشارا بوزارة القوى العاملة بذات درجته الحالية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٤) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/72 72/2002 ٢٠٠٢/٧٢ ٧٢/٢٠٠٢