نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من التالية أسماؤهم، اعتبارا من ٢٧ / ٦ / ١٩٩٤م:
١- سالم بن سالم بن علي رعفيت.
٢- علي بن سالم بن علي رعفيت.
٣- فاطمة بنت سالم بن علي رعفيت.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/75 75/2002 ٢٠٠٢/٧٥ ٧٥/٢٠٠٢