التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٢ بمنح الجنسية العمانية

2002/75 75/2002 ٢٠٠٢/٧٥ ٧٥/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من التالية أسماؤهم، اعتبارا من ٢٧ / ٦ / ١٩٩٤م:
١- سالم بن سالم بن علي رعفيت.
٢- علي بن سالم بن علي رعفيت.
٣- فاطمة بنت سالم بن علي رعفيت.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/75 75/2002 ٢٠٠٢/٧٥ ٧٥/٢٠٠٢