التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠٢ بتحديد رسم تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية

2002/98 98/2002 ٢٠٠٢/٩٨ ٩٨/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠١ / ٩٨ بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٢١٠٦) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٧٨٥ المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم تقدير النسبة المئوية لدرجة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين بالقطاع الخاص، بمبلغ قدره ثلاثون ريالا عمانيا.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٠٢م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م

2002/98 98/2002 ٢٠٠٢/٩٨ ٩٨/٢٠٠٢