التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية المستهلك

2002/81 81/2002 ٢٠٠٢/٨١ ٨١/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.

 

قانون حماية المستهلك

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.

السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة.

الخدمة: كل عمل تقوم به أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة.

المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما.

المزود: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها كالوكيل والوسيط أو السمسار.

المعلن: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإشهار السلعة أو الخدمات والترويج لها بذاته أو باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان.

مادة (٢)

على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون وأية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك، وذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات بين المنتجين والتجار.

مادة (٣)

يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.

مادة (٤)

كل سلعة من شأنها الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وسبل العلاج من أي ضرر قد يحدث نتيجة استعمالها.

مادة (٥)

على كل منشأة تجارية مقيدة في السجل التجاري أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك.

مادة (٦)

في حالة بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار، للوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة.
وللوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لمصالح المستهلكين أو إعلان مبالغ فيه يكون من شأنه خداع المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الاحتكار أو الهيمنة على السوق.
وتبين اللائحة التنفيذية الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار.

مادة (٧)

للجنة في حالة قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع، بناء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللوائح، أن تصدر قرارا بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه ولها أن تصدر تحذيرات أو تنبيهات أو اتخاذ أية احتياطات يعلن عنها ويعرف بها المستهلك وإلزام المزود بإرجاع المنتج قصد إبداله أو تغييره أو رد ثمنه كليا أو جزئيا.
ولها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم نزاهة المعاملات التجارية بصورة تحترم فيها القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتجات والسلع والخدمات والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية أو العالمية الملزمة وتعريف المستهلك بها بكل دقة ووضوح وشفافية بعد مراقبتها بأية طريقة كانت.

الباب الثاني
حقوق المستهلك

مادة (٨)

للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة.

مادة (٩)

للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بسبب شرائه أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.

مادة (١٠)

للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها. وله الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفقة وفي كل الأحوال له الضمان من قبل المزود لكل سلعة ويبقى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.
وللمستهلك الحق في الحصول على ما يثبت شراءه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة مبينا فيه قيمة وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعيتها.

مادة (١١)

للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
وتبين اللائحة التنفيذية نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

مادة (١٢)

يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح، يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقررة لكل منها.

الباب الثالث
واجبات المزودين والمعلنين والوكلاء

مادة (١٣)

تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة.

مادة (١٤)

على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص عليه المادة (٤) من هذا القانون.

مادة (١٥)

على كل مزود عند اكتشافه عيبا في سلعة أو خدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات بالرغم من أن السلعة قد استعملت أو أن الخدمة قد تلقيت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك والجهات المعنية بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها.

مادة (١٦)

على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة.

مادة (١٧)

على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب.

مادة (١٨)

تعتبر باطلة كل الشروط المجحفة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو التي من شأنها إعفاء المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك سواء وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو وثائق أو ملاحظات أو إعلانات أو مذكرات تتعلق بالعمل التجاري.

مادة (١٩)

لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.

مادة (٢٠)

على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة.
ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات.

الباب الرابع
العقوبات والأحكام الختامية

مادة (٢١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة (٢٢)

يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ويصدر بهؤلاء الموظفين قرار من وزير العدل.

مادة (٢٣)

يجوز إنشاء جمعيات خاصة لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠.

2002/81 81/2002 ٢٠٠٢/٨١ ٨١/٢٠٠٢