التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على تعديل اتفاقية حقوق الطفل

2002/82 82/2002 ٢٠٠٢/٨٢ ٨٢/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وعلى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل اتفاقية حقوق الطفل طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/82 82/2002 ٢٠٠٢/٨٢ ٨٢/٢٠٠٢