نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وعلى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل اتفاقية حقوق الطفل طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/82 82/2002 ٢٠٠٢/٨٢ ٨٢/٢٠٠٢