التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة هنت عمان اكسبلوريشن

2002/86 86/2002 ٢٠٠٢/٨٦ ٨٦/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٢ بين حكومة سلطنة عمان وشركة هنت عمان اكسبلوريشن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٢ بين حكومة سلطنة عمان وشركة هنت عمان اكسبلوريشن المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/86 86/2002 ٢٠٠٢/٨٦ ٨٦/٢٠٠٢