نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢١٠٦ بتاريخ ٢١ ديسمبر ١٩٦٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية طبقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م.
2002/87 87/2002 ٢٠٠٢/٨٧ ٨٧/٢٠٠٢