انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٢.

نُشرت في 26 أكتوبر 2002الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٢ بتعديل أحكام ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي لمشروعات الاستثمار الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٠ / ٩٧
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٢ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر