انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٧٠ / ٢٠٠٢ بتمديد مهلة توفيق أوضاع بعض الاتحادات الرياضية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م

2002/170 170/2002 ٢٠٠٢/١٧٠ ١٧٠/٢٠٠٢

نُشرت في 26 أكتوبر 2002الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٢ بتعديل أحكام ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي لمشروعات الاستثمار الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٠ / ٩٧
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٢ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر