نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالانضمام إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام ١٩٨٩،
وعلى المقرر رقم ٣ / ١ المعتمد في جنيف عام ١٩٩٥ بمؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على المقرر رقم ٣ / ١ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م.
2002/88 88/2002 ٢٠٠٢/٨٨ ٨٨/٢٠٠٢