التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٢ بتعيين مستشار بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

2002/91 91/2002 ٢٠٠٢/٩١ ٩١/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين ماجد بن سعيد بن سالم الرواحي مستشارا بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بذات درجته ومخصصاته المالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣١) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٢م.
2002/91 91/2002 ٢٠٠٢/٩١ ٩١/٢٠٠٢