نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية التي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.
2002/94 94/2002 ٢٠٠٢/٩٤ ٩٤/٢٠٠٢