التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار

2002/95 95/2002 ٢٠٠٢/٩٥ ٩٥/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.

تعديلات على نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار

مادة (١)

يستبدل بنصوص المادة (٢) والبند (٥) من المادة (٥)، والمادة (١٥) من نظام المنح الرأسمالية المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (٢)

تكون الأولوية في الحصول على منحة أو دعم وفقا لأحكام هذا النظام للمستثمر الذي لم يسبق له الحصول على أية تسهيلات مالية – سواء أكانت منحة أم دعما أم قرضا – طبقا لنظم الدعم المعمول بها.

مادة (٥) بند (٥)

ألا يكون صاحب المشروع قد حصل على منحة من قبل طبقا لنظم الدعم المعمول بها في السلطنة وعند التزاحم تكون الأولوية لأصحاب المشاريع الذين لم يستفيدوا من قبل من نظم الدعم الأخرى المعمول بها.

مادة (١٥)

يكون دعم تكلفة الدراسة بنسبة ٣٠٪ من قيمتها بما لا يتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني وتحدد اللوائح مراحل سدادها.

مادة (٢)

يستبدل بعبارة “عشر سنوات” الواردة في المادة (١١) من النظام المشار إليه عبارة “خمس سنوات” وبعبارة “وزارة المالية والاقتصاد الوطني” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤ المشار إليه والنظام المرافق له عبارة “وزارة المالية” وبعبارة “المديرية العامة للتخطيط والمشاريع” الواردة في المادة (٨) من النظام المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤ المشار إليه عبارة “المديرية العامة للتخطيط وتنمية الاستثمار” وبعبارة “بنك عمان للزراعة والأسماك” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤ المشار إليه ونظامه المرافق له عبارة “بنك التنمية العماني”.

مادة (٣)

يلغى البند (٦) من المادة (١٢) من النظام المشار إليه.

2002/95 95/2002 ٢٠٠٢/٩٥ ٩٥/٢٠٠٢