انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٢.

نُشرت في 15 أبريل 2002الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, الصين

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر