اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٢.