انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٣م

2003/8 8/2003 ٢٠٠٣/٨ ٨/٢٠٠٣

نُشرت في 15 مارس 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مجلس الخدمة المدنية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٣ بإضافة منطقة جنوب الشرقية إلى المناطق الواردة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٢ / ٢٠٠٢
التالي المقالة التالية: وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٢ بنظام التدريب والتأهيل لشاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر