التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠٣ بإجراء تعديل بالمحلق رقم (٤ / ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ / ٢٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٤٢٣هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى الملحق رقم (٤ / ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها وظيفة (ربان) بالدرجة المالية الخامسة، ووظيفة (مساعد ربان) بالدرجة المالية السادسة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٠٣م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م

2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣