استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لوزارة الداخلية،
وإلى كتاب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رقم (و.خ.م / م.و / ٢١٨٠ / ١٠٠ / ١٠٧ / ٥١٦٤) المؤرخ في ٧ / ٤ / ١٤٢٤هـ الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٠٣م بشأن الموافقة على تعديل مسميات دائرة الخدمات والمشاريع ودائرة المشتريات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يعدل البند ثالثا (٣ ، ٤) من المادة (١) من الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ المشار إليه ليكون:
٣- دائرة المشاريع والصيانة.
٤- دائرة الخدمات والمشتريات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٠٣م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م
2003/97 97/2003 ٢٠٠٣/٩٧ ٩٧/٢٠٠٣