التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره 2003/209 209/2003 ٢٠٠٣/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 أكتوبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م 2003/209 209/2003 ٢٠٠٣/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠٠٣ الوسوم وزارة العدل ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل → وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢١٠ / ٢٠٠٣ بقواعد تحديد أجر المترجم أو الخبير أمام الكاتب بالعدل