التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٩٣/ن/٢٠٠٣ بشأن رسوم المغادرة على الرحلات الدولية بمطارات السلطنة ونظام تحصيلها ٩٣/ن/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 نوفمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م ٩٣/ن/٢٠٠٣ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٠٣ بتعيين وكيل للتعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم → اتفاقية منظمة السياحة العالمية