التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

2003/7 7/2003 ٢٠٠٣/٧ ٧/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

أولا: يستبدل بعبارتي “السكرتارية العامة” و “مندوب عمان الدائم لدى منظمة اليونسكو ومن مندوب عمان لدى الأليكسو” الواردتين بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه، عبارتا “الأمانة الفنية” و “مندوبي عمان لدى المنظمات الثلاث”.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (٢) من النظام المشار إليه، النص الآتي:

“تشكل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
– وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج نائبا للرئيس.
– ممثل بدرجة مدير عام عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
التربية والتعليم
القوى العاملة
التنمية الاجتماعية
التعليم العالي
الخارجية
الزراعة والثروة السمكية
البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
الإعلام
التراث والثقافة
الاقتصاد الوطني
جامعة السلطان قابوس
الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافة
مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية
– مدير الجمعية العمانية للفنون التشكيلية
– أربعة من الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– أمين اللجنة عضوا ومقررا

مادة (٢)

أولا: تضاف إلى نهاية البند ٨ من المادة ٧ من النظام المشار إليه، العبارة الآتية:

“وما يصدر عن المؤتمرات العامة لهذه المنظمات من قرارات وتوصيات”.

ثانيا: يضاف إلى اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا النظام:

لجنة الإعلام والاتصال، ولجنة المرأة والطفل.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.

2003/7 7/2003 ٢٠٠٣/٧ ٧/٢٠٠٣