نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.
قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (١)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الجهات المختصة: الوحدات الحكومية التي تكون لها علاقة بالسكان والثروة الحيوانية.
الوحدة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المراعي الطبيعية: الأراضي التي تنمو بها أشجار ونباتات طبيعية وتستخدم كمصدر غذاء ومأوى للحيوانات الرعوية والبرية وتتطلب إدارتها كمصدر طبيعي مراعاة الأسس الرعوية للمحافظة على مكوناتها من تربة ومياه ونباتات وحيوانات وتكون أشجارها ونباتاتها نامية طبيعيا.
المراعي المزروعة: المراعي الطبيعية التي يتم زراعتها بغرض تحسين إنتاجها كما ونوعا.
الثروة الحيوانية: جميع الفصائل الحيوانية والطيور التي تساهم في توفير الغذاء للإنسان أو تحقيق أي غرض آخر.
المنتجات الحيوانية: لحوم الحيوانات ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها والبيض.
مزرعة الإنتاج الحيواني: مساحة من الأرض مجهزة بالإمكانيات اللازمة لتربية وإكثار الحيوانات لمختلف الأنواع والسلالات حتى تصل إلى أحجام وأعمار مناسبة للإنتاج أو التسويق أو غير ذلك.
الراعي: الشخص الذي يقوم برعي الحيوانات في المراعي الطبيعية.
مالك الحيوانات: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك الثروة الحيوانية.
الأعلاف الحيوانية: المواد التي تستخدم لتغذية الحيوان سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة ذات مصدر نباتي أو غيره.
مادة (٢)
تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة (٢) من مواد إصدار هذا القانون على أن تتضمن – على الأخص – ما يأتي:
١- تحديد التراخيص اللازم الحصول عليها قبل ممارسة أي نشاط في مجال الثروة الحيوانية والمراعي وتحديد شروط استخراجها وحالات سحبها بالطريق الإداري.
٢- تنظيم تسويق الثروة الحيوانية ومنتجاتها والأعلاف الحيوانية وتحديد شروط ومواصفات إنتاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣- تحديد حيوانات التربية الملائمة للبيئة المحلية.
٤- تحديد وسائل الإكثار المعتمدة في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية.
٥- تحديد طرق استثمار المراعي الطبيعية والمزروعة والاستفادة منها.
٦- تحديد شروط البحوث والدراسات العلمية الحيوانية وضوابط منح التراخيص للهيئات والمؤسسات العلمية والباحثين.
٧- تحديد شروط دعم عمليات الإرشاد ومستلزمات الإنتاج الحيواني في حدود المخصصات المالية المعتمدة.
٨- تحديد تدابير الصحة الحيوانية وإجراءات وقاية الثروة الحيوانية بما لا يمس أحكام نظام الحجر البيطري.
٩- تحديد إجراءات وشرط دخول الثروة الحيوانية بين المحافظات والمناطق عبر منافذ الدخول.
١٠- تحديد البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها من ملاك الثروة الحيوانية والرعاة وأصحاب الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية للوحدة المختصة.
١١- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وحالات إعفاء بعض مشروعات الثروة الحيوانية منها بالتنسيق مع وزارة المالية.
١٢- تحديد اختصاصات لجان إدارة الثروة الحيوانية والمراعي، على أن تشكل بالولايات من موظفي الوزارة أو من غيرها بقرار من الوزير.
مادة (٣)
تقوم الوزارة بتحديد مواقع الأسواق المركزية لبيع الثروة الحيوانية ومنتجاتها والتعامل مع المخلفات الحيوانية، وتحديد طرق إدارتها وشرط البيع فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (٤)
يكون التظلم من القرارات التي تصدر استنادا إلى أحكام هذا القانون إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بها، ويكون البت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
مادة (٥)
على ملاك ورعاة الثروة الحيوانية وأصحاب الأنشطة المرتبطة بها التي تحددها اللائحة تصحيح أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الفصل الثاني
المراعي
مادة (٦)
تعتبر المراعي الطبيعية والمزروعة مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام، وتقوم الوزارة بتحديدها وتنظيم استثمارها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (٧)
على الوحدة المختصة القيام بما يلي:
١- إعادة زراعة المراعي المتدهورة وحمايتها من الرعي الجائر أو الإضرار بتربيتها أو أية ممارسات ضارة أخرى.
٢- تحديد المراعي المزروعة، والمحافظة على أشجارها وتنظيم طرق استغلال إنتاجها.
٣- تحديد الحمولة الرعوية للمراعي الطبيعية وأنواع الثروة الحيوانية التي يصرح بالرعي فيها.
٤- تحديد الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيواني وحظائر الثروة الحيوانية.
٥- منح تراخيص الرعي والاستثمار في منتجات المراعي طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
مادة (٨)
لا يجوز القيام بأي من الأعمال التالية داخل المراعي الطبيعية والمزروعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوحدة المختصة:
١- زراعة المراعي أو قطع الأشجار والشجيرات والنباتات أو قلعها أو نقلها أو حرقها.
٢- إقامة المنشآت الثابتة أو شق الطرق أو حجز مياه السيول أو تغيير مجرى الوديان.
٣- استغلال منتجات المراعي.
٤- إدخال أصناف نباتات جديدة وزراعتها.
٥- الرعي أو تربية الثروة الحيوانية.
٦- نقل تربة المراعي أو مخلفات الثروة الحيوانية.
مادة (٩)
لا يجوز الرعي في المناطق التالية:
١- المراعي الطبيعية التي تحددها الوحدة المختصة أثناء فترة حمايتها وصيانتها.
٢- المراعي المخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالمراعي.
مادة (١٠)
لا يجوز امتلاك الثروة الحيوانية التي ترعى في المراعي الطبيعية إلا في حدود الأعداد التي تحددها الوحدة المختصة لكل مالك حيوانات على أن يكون التحديد على أساس الحمولة الرعوية للمرعى.
وعلى مالك الحيوانات الذي تزيد ثروته الحيوانية على الأعداد المحددة التصرف فيها بالطريقة التي تبينها اللائحة.
الفصل الثالث
إدارة الثروة الحيوانية
مادة (١١)
ينشأ سجل يدون فيه اسم مالك الحيوانات والراعي، وموقع التربية والرعي، وعدد الحيوانات والطيور وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
مادة (١٢)
يجب على مالك الحيوانات تسجيل ثروته الحيوانية على النحو الذي تحدده اللائحة، كما يجب عليه متى كان ملزما بإمساك سجل تجاري إمساك سجل خاص يدون فيه البيانات المتعلقة بكل حيوان وما أعطي له من علاج أو تحصينات وتاريخ ذلك وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة على أن يحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء التسجيل به.
مادة (١٣)
يكون تخزين الأعلاف الحيوانية في مزارع الإنتاج الحيواني وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
مادة (١٤)
يجب على مالك الحيوانات التي تحددها اللائحة الحصول على بطاقة حيازة الثروة الحيوانية وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها، وتعتبر هذه البطاقة وثيقة التعامل مع الوزارة والاستفادة من خدمات الإرشاد الحيواني والدعم المالي والفني الذي تقدمه الوزارة في حدود الاعتمادات المالية.
كما يجب عليه موافاة الوحدة المختصة بعدد الحيوانات والطيور التي يمتلكها وما يطرأ عليها من تغيير وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة (١٥)
لا يجوز إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني إلا بعد الحصول على موافقة من الوحدة المختصة.
مادة (١٦)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة يحظر إقامة أية منشآت ثابتة في مزارع الإنتاج الحيواني أو اتخاذ أية إجراءات لتعديل طاقتها الاستيعابية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة المختصة.
مادة (١٧)
يعد سجل خاص تقيد فيه الأشخاص – طبيعية كانت أو معنوية – التي تقوم باستيراد أو تصدير أو تصنيع المنتجات الحيوانية والأعلاف وتحدد اللائحة شروط وإجراءات التسجيل.
مادة (١٨)
لا يجوز تصنيع وإنتاج المنتجات والأعلاف الحيوانية بغرض الاتجار فيها إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة.
مادة (١٩)
يجب أن تكون المنتجات الحيوانية والأعلاف المصنعة والمستوردة مطابقة لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دوليا وللمواصفات القياسية العمانية والخليجية المعتمدة.
الفصل الرابع
العقوبة والصلح
مادة (٢٠)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مصادرة الثروة الحيوانية والأعلاف والمعدات والأجهزة المتعلقة بالمخالفة وسحب الترخيص مؤقتا. وللمحكمة عند تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص بصفة نهائية.
مادة (٢١)
يجوز للوزارة إجراء الصلح في المخالفات المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون عن طريق لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
– مدير عام الثروة الحيوانية.
– مدير دائرة الصحة البيطرية.
– مدير دائرة الموارد الرعوية.
– مدير دائرة الإنتاج الحيواني.
– مدير الدائرة القانونية.
على أن يكون الصلح طبقا للشروط الآتية:
١- تقديم طلب كتابي من المخالف.
٢- ألا يجاوز مبلغ الصلح الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون على أن يراعى في تحديده جسامة المخالفة.
٣- موافقة المخالف كتابة على ما تنتهي إليه لجنة الصلح.
٤- أن يتم الصلح قبل تحويل المخالفة إلى المحكمة المختصة.
٥- أن يصدر باعتماد ما تنتهي إليه لجنة الصلح قرار من الوزير.
مادة (٢٢)
يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له.
2003/8 8/2003 ٢٠٠٣/٨ ٨/٢٠٠٣