التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحدودية من شرقي العقيدات إلى الدارة

2003/10 10/2003 ٢٠٠٣/١٠ ١٠/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحدودية من شرقي العقيدات إلى الدارة، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٣هـ الموافق ٢٢ من يونيو ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحدودية من شرقي العقيدات إلى الدارة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من يناير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.
2003/10 10/2003 ٢٠٠٣/١٠ ١٠/٢٠٠٣