اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحدودية من شرقي العقيدات إلى الدارة نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٣.