التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٣ بترقية عميد إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني

2003/11 11/2003 ٢٠٠٣/١١ ١١/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد الركن الطيار / يحيى بن راشد آل جمعه إلى رتبة لواء ويعين قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠٠٣م.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣م.
2003/11 11/2003 ٢٠٠٣/١١ ١١/٢٠٠٣