التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بتعديل في قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

2003/19 19/2003 ٢٠٠٣/١٩ ١٩/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة (١) من المادة (٤) من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

“١- تشكل اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير”.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.
2003/19 19/2003 ٢٠٠٣/١٩ ١٩/٢٠٠٣