التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية

2003/18 18/2003 ٢٠٠٣/١٨ ١٨/٢٠٠٣

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنظيم مكاتب الترجمة القانونية بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.

 

قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يجوز للأفراد أو الشركات فتح مكاتب للترجمة القانونية إلى اللغة العربية أو منها إلى غيرها من اللغات الأجنبية.

مادة (٣)

لا يجوز فتح أي من هذه المكاتب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.

مادة (٤)

ينشأ بالوزارة سجل لقيد الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن للحصول على تراخيص بمزاولة مهنة الترجمة القانونية.
ولا يتم قيد طلب الترخيص في هذا السجل إلا بعد تقديم المستندات المؤيدة للطلب.

مادة (٥)

يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (٦)

يجب أن يذكر اسم مكتب الترجمة القانونية ورقم الترخيص الصادر له واسم المترجم في كل ما يصدر عن المكتب من أوراق تتعلق بالترجمة القانونية وأن تكون ممهورة بتوقيع المترجم وخاتم المكتب.

مادة (٧)

لا يجوز للمترجم الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بتقاليد المهنة.

مادة (٨)

على كل من يزاول مهنة الترجمة القانونية، مراعاة ما يأتي:

١- أن يؤدي أعمال الترجمة التي يقوم بها بالأمانة والدقة التامة، وألا يغير شيئا في مضمون المحرر الذي يقوم بترجمته.

٢- الالتزام بأصول المهنة وتقاليدها.

٣- ألا يفشي الأمور التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة ممارسته مهنة الترجمة القانونية.

ويجب على صاحب مكتب الترجمة القانونية إنهاء عمل من يخالف الواجبات المشار إليها بعد التثبت من ذلك.

مادة (٩)

يكون للمحرر المترجم ذات الحجية المقررة للمستند الأصلي الذي تمت ترجمته ما لم تثبت مخالفته لحقيقة ومضمون المستند الأصلي.

الفصل الثاني
شروط الترخيص بفتح مكتب للترجمة القانونية

مادة (١٠)

يشترط في من يرخص له بفتح مكتب للترجمة القانونية وكذلك القائمين بأعمال الترجمة القانونية بالمكتب ما يأتي:

١- أن يكون عماني الجنسية.

٢- أن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل.

٣- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية.

٤- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

٥- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة.

٦- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها والتي تكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة.

٧- ألا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجوا الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة.

٨- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٩- وجود مكان مناسب لمزاولة نشاط الترجمة القانونية وذلك وفقا للشروط التي تحددها الوزارة.

إذا كان مكتب الترجمة القانونية مملوكا لشركة يجب توافر الشروط السابقة في أحد الشركاء على الأقل.
ويجوز لمكاتب الترجمة القانونية الاستعانة بمترجم أو أكثر من غير العمانيين تتوافر فيهم الشروط السابقة.

مادة (١١)

لا يجوز لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة إلا بالاشتراك مع عماني وفقا للشروط الآتية:

١- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة.

٢- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة عشر سنوات – على الأقل – بدون انقطاع وأن يقدم شهادة مصدقا عليها من الجهات المختصة بما يثبت ذلك.

٣- أن تتخذ المشاركة بينهما شكل شركة تؤسس وتسجل وفقا للقوانين العمانية.

مادة (١٢)

تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الفصل الثالث
منح الترخيص أو وقفه أو سحبه

مادة (١٣)

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تختص بالآتي:

أ- النظر في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في طالب الترخيص بفتح مكتب ترجمة قانونية وفي المترجمين واتخاذ القرار بمنح الترخيص أو رفضه.

ب- فحص الشكاوي والتحقيق فيما ينسب إلى مكاتب الترجمة القانونية والمترجمين من مخالفات.

ج- يجوز وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين (٦) و(٨) من هذا القانون.

د- يجوز سحب ترخيص مكتب الترجمة القانونية أو المترجم إذا فقد أي منهما أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (١٠) و(١١) من هذا القانون.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الترخيص أو وقفه أو سحبه مسببا وأن تبلغ به صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوما من صدوره.

هـ- أية أعمال أخرى تحال إليها من الوزير.

مادة (١٤)

يجوز لمن رفض طلبه بالترخيص أو لمن أوقف أو سحب ترخيصه أن يتظلم من ذلك القرار للوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به ويكون قرار الوزير نهائيا.

الفصل الرابع
العقوبات

مادة (١٥)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب:

أ- بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الترجمة القانونية بغير ترخيص بذلك أو خالف أحكام المادة (٧) أو البند (٣) من المادة (٨) من هذا القانون.

ب- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب مكتب ترجمة قانونية أو مترجم أهمل إهمالا جسيما في أعمال الترجمة التي عهد إليه بها أو تعمد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة في المحرر إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالغير أو حصول صاحب المستند أو غيره على فائدة أو مصلحة بدون وجه حق.

2003/18 18/2003 ٢٠٠٣/١٨ ١٨/٢٠٠٣