نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية.
– محمد بن خميس بن حمدان العريمي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشؤون البيئة.
– عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشؤون موارد المياه.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٠١ بتعيين وكيل لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، وكل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.
2003/23 23/2003 ٢٠٠٣/٢٣ ٢٣/٢٠٠٣