نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للصناعات الحرفية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويشرف عليها ديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
تعين الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة لهذه الهيئة بمرتبة وزير.
مادة (٣)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي:
– رئيسة الهيئة | رئيسا |
– نائبة رئيس الهيئة | نائبا للرئيس |
– ممثل لوزارة التراث والثقافة | عضوا ومقررا |
– ممثل لوزارة الاقتصاد الوطني | عضوا |
– ممثل لوزارة التنمية الاجتماعية | عضوا |
– ممثل لوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
– ممثل لوزارة الزراعة والثروة السمكية | عضوا |
– ممثل لوزارة التربية والتعليم | عضوا |
– ممثل لوزارة القوى العاملة | عضوا |
– ممثل للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية | عضوا |
– رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة | عضوا |
– رئيسة جمعية المرأة العمانية بخصب | عضوا |
مادة (٤)
يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٣م.
2003/24 24/2003 ٢٠٠٣/٢٤ ٢٤/٢٠٠٣