نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٣م.
2003/26 26/2003 ٢٠٠٣/٢٦ ٢٦/٢٠٠٣