التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي

2003/29 29/2003 ٢٠٠٣/٢٩ ٢٩/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، المرافق.

مادة (٢)

تعتبر صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي نشأت أو ترتبت على تطبيق أي قانون أو نظام أو قواعد خاصة بالتقاعد على موظفي الجهاز قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

مادة (٣)

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (٤)

يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير عام ٢٠٠٣م.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2003/29 29/2003 ٢٠٠٣/٢٩ ٢٩/٢٠٠٣